للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رقبته رقاع) بكسر الراء، جمع رُقعة بضمها: وهي الخرقة (تخفق) بكسر الفاء، أي تتقعقع وتضطرب إذ حركتها الرياح، أو تلمع يقال: أخفق الرجل ثوبه إذا لمع، فالمراد بالرقاع: الثياب، وبه صرَّح ابن الجوزي قال: وهو أولى مما قاله الحميدي وغيره من أن المراد بها: ما على الغال من الحقوق المكتوبة فيها؛ لأن الحديث سيق لذكر الغلول الحسي، فحمله على الثياب أنسب، وحكمة الحمل المذكور: إظهار فضيحة الحامل على رءوس الأشهاد في ذلك الموقف العظيم، وهذا الحديث كما قيل: يفسر قوله تعالى: {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران: ١٦١] أي: يأتي به حاملًا له على رقبته. (وقال أيوب) أي: السختياني (عن أبي حبان) أي المذكور آنفًا. (فرس له حمحمة) ذكر هذا مع أنه موافق لما مرَّ آنفًا؛ لأن بعضهم حذف الفرس ثَمَّ، فالتنصيص على ذكره هنا إشارة إلى أنه مذكور في الموضعين.

١٩٠ - بَابُ القَلِيلِ مِنَ الغُلُولِ

وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ حَرَّقَ مَتَاعَهُ، وَهَذَا أَصَحُّ.

(باب: القليل من الغلول) أي: كالكثير منه في تحريم أخذه وتحريقه. (ولم يذكر عبد الله بن عمرو) أي: في حديث هذا الباب، (أنه حرق متاعه) أي: متاع الرجل الغال. (وهذا أصح) أي: من حديث أبي داود "إذا وجدتم الرجيل قد غل فأحرقوا متاعه" (١) قال البخاري: في


(١) "سنن أبي داود" (٢٧١٣) كتاب: الجهاد، باب: في عقوبة الغال. وضعفه الألباني في "ضعيف سنن أبي داود".

<<  <  ج: ص:  >  >>