للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فجاءت يعني: النار لتأكلها) مجيئها كان علامة للقبول (فلم تطعمها) بفتح الفوقية، أي: لم تذق طعمها، وهو مبالغة؛ إذ كان الأصل أن يقال: فلم تأكلها (إن فيكم غلولًا) أي: خيانة من الغنيمة. (فلزقت يد رجل بيده) جعل الله علامة الغلول إلزاق يد المال بيد يوشع وألهم ذلك يوشع، فدعاهم للمبايعة حتى تظهر له العلامة المذكورة (مثل رأس بقرة) في نسخة: "مثل رأس البقرة". (ثم أحل الله لنا الغنائم) كان ابتداء إحلالها لنا من غزوة بدر.

٩ - بَابٌ: الغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الوَقْعَةَ

(باب: الغنيمة لمن شهد الوقعة) أي: حضرها.

٣١٢٥ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَال: قَال عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "لَوْلَا آخِرُ المُسْلِمِينَ، مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً إلا قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا، كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ".

[انظر: ٢٣٣٤ - فتح ٦/ ٢٢٤]

(صدقة) وابن الفضل المروزي. (عبد الرحمن) أي: ابن مهدي. (قال عمر - رضي الله عنه -: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها) أي: الفاتحين لها. (كما قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - خيبر)؛ لأن ذلك حقهم أصالة، لكنه - رضي الله عنه - رأى أنه إذا فعل ذلك لم يبق شيء لمن يجيء بعد، ممن يسد من الإِسلام مسدًّا، فاقتضى حسن نظره - رضي الله عنه - أن يفعل في ذلك أمرًا يسع أولهم وآخرهم؛ فراضى أهلها بالبيع ونحوه ووقفها، وضرب عليها الخراج للغانمين؛ كما فعل بأرض العراق وغيرها؛ وأما قسمته - صلى الله عليه وسلم - من مغانم خيبر لمن لم يشهد الوقعة كجعفر بن أبي طالب وغيره من المهاجرين، فإنما كانت بعد استطابة أنفس الغانمين، أو لشدة احتياج المقسوم لهم في بدء الإِسلام، فإنهم كانوا للأنصار تحت منح من

<<  <  ج: ص:  >  >>