للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(مسدد) أي ابن مسرهد. (عبد الوارث) أي ابن سعيد العنبري.

(عن ابن التياح) هو يزيد بن حميد الضبعي.

(لا نطلب ثمنه إلا إلى الله) مرَّ بيانه في باب: وقف الأرض للمسجد (١)، ولا يصير الملك وقفًا بهذا اللفظ، لكن قيل: إن مراد البخاري: أن الوقف يصح بأي لفظ دل عليه إما بمجرده أو بقرنية، وألفاظ الوقف مذكورة في كتب الفقه.

٣٥ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ، إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ حِينَ الوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ، أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ، فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ المَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ، فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الآثِمِينَ، فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتُحِقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ، فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا، وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا، أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي القَوْمَ الفَاسِقِينَ} [المائدة: ١٠٦ - ١٠٨]

{الأَوْلَيَانِ} [المائدة: ١٠٧] وَاحِدُهُمَا أَوْلَى وَمِنْهُ أَوْلَى بِهِ، عُثِرَ: أُظْهِرَ {أَعْثَرْنَا} [الكهف: ٢١] أَظْهَرْنَا]

(باب قول الله تعالى) في نسخة: "-عزَّ وجلَّ -". ({يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ}) أي: حضرته إمارات الموت ({حِينَ


(١) سبق برقم (٢٧٧٤) كتاب: الوصايا، باب: وقف الأرض للمسجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>