للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(قال) أي: حبَّان. (عن حكيم بن حزام إلى آخره) مرَّ حديثه مع شرحه في باب: إذا بين البيّعان ولم يكتما ونصحا (١).

٤٧ - بَابُ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا، فَوَهَبَ مِنْ سَاعَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا، وَلَمْ يُنْكِرِ البَائِعُ عَلَى المُشْتَرِي، أَو اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ

وَقَال طَاوُسٌ: فِيمَنْ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ عَلَى الرِّضَا، ثُمَّ بَاعَهَا: وَجَبَتْ لَهُ وَالرِّبْحُ لَهُ.

(باب: إذا اشترى شيئًا فوهب) أي: فوهبه. (من ساعته قبل أن يتفرقا) أي: البيِّعان. (ولم ينكر البائع على المشتري) هبته. (أو اشترى عبدًا فأعتقه) أي: ولم ينكر عليه البائع إعتاقه يسقط بذلك خياره. (فيمن اشترى السلعة على الرضا) أي: على شرط أنه إن رضي به، أجاز العقد. (ثم باعها: وجبت) أي: صارت السلعة، أو المبايعة (له والربح له) ظاهره: أن ضمير (له) في الموضعين للمشتري الأول، والظاهر أنه في الموضع الأول للمشتري الثاني، وفي الثاني للمشتري الأول.

٢١١٥ - وَقَال لَنَا الحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ، فَكَانَ يَغْلِبُنِي، فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ القَوْمِ، فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ، فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، فَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ: "بِعْنِيهِ"، قَال: هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَال: "بِعْنِيهِ" فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، تَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ".

[٢٦١٠، ٢٦١١ - فتح: ٤/ ٣٣٤]


(١) سبق برقم (٢٠٧٩) كتاب: البيوع، باب: إذا بين البيعان، ولم يكتما، ونصحا.

<<  <  ج: ص:  >  >>