للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٣٥ - كِتَابُ السَّلَمِ

١ - بَابُ السَّلَمِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ

(كتاب السَّلم) في نسخة: تأخير البسملة عن هذا، وفي أخرى: إسقاط هذا، أو تأخير البسملة عن قوله: (باب: السلم). (في كيل معلوم) أي: جوازه بكيل معلوم فيما يكال، ويقاس به الوزن فيما يوزن، مع أنه يأتي، والعدُّ فيما يعد، والذرع فيما يذرع. (والسلم) عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلًا بمجلس العقد، وله شروط مذكورة في كتب الفقه (١)، وسُمي سلمًا؛ لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفًا أيضًا لتقديم رأس المال.

٢٢٣٩ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي المِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ، وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَرِ العَامَ وَالعَامَيْنِ، أَوْ قَال:


(١) وشرط له مع شروط البيع أمور أحدها: حلول رأس مال، ثانيها: تسليمه بالمجلس قبل التفرق، وثالثها: بيان كل التسليم للمسلم فيه، ورابعها: قدرة على تسليم للمسلم فيه عند وجوبه، وخامسها: علم بقدر له كيلًا فيما يكال أو نحوه، وسادسها: معرفة أوصاف للمسلم فيه، وسابعها: ذكرها في العقد بلغة يعرفانها أي: يعرفها العاقدان.
انظر: "فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب" ١/ ١٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>