للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأردت أن أشتريه، وهو أولى. (فسألت النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -) أي: عن جواز ابتياعي له.

(لا تشتر) في نسخة: "لا تشتره"، وفي أخرى: "لا تشتره" بإشباع كسرة الراء، والنهي للتنزيه، وقيل: للتحريم. (ولا تعد في صدقتك) من عطف العام على الخاص، أي: لا تعد فيها بشراء، ولا بغيره من سائر التملكات كالهِبَة، فالمكروه تملكه له كإرثه، وكذا بتملك من انتقل إليه من المتصدق عليه.

(فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه) الغرض من التشبيه بذلك: تقبيح هذا الفعل، كما يقبح أن يقيء شيئًا ثمّ يأكله، فلا يقتضي التّحريم بقرينة رواية "فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئة" (١) لأن عود الكلب في قيئه لا يوصف بالحرمة؛ لأنه غير مكلف، ويؤخذ من هذه الرِّواية أن الحكم لا يختص بالصدقة، بل يجري في الهِبَة وغيرها من التبرعات، وهو ظاهر.

٦٠ - بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي الصَّدَقَةِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(باب: ما يذكر) أي: من الحرمة. (في الصَّدقة للنبي - صلى الله عليه وسلم -) زاد في نسخة: "وآله" وإنما حرمت عليه وعليهم؛ لأنها مطهرة، كما قال تعالى {تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: ١٠٣] فهي كغسالة الأوساخ، والمذكورون منزهون عن أوساخ النَّاس، ولأنها تنبئ عن ذل الآخذ من المأخوذ منه؛ لخبر: "اليد العليا خير من اليد السفلى" (٢) وفي


(١) "رواه مسلم" (١٦٢٠) كتاب: الهبات، باب: كراهة شراء الإنسان ما تصدق به.
(٢) سبق برقم (١٤٢٩) كتاب: الزَّكاة، باب: لا صدقة إلا عن ظهر عنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>