وقال الكرماني: الحق أنها خمسة؛ لتغايرها عرفًا وصفة، ووجه الحصر فيها: أنَّ إظهار خلاف الباطن إمَّا في الماليات: وهو إذا اؤتمن خان، أو في غيرها فهو إما في حالة الكدورة: وهو إذا خاصم فجر، أو في حالة الصفاء فهو إما مؤكَّد باليمين: وهو إذا عاهد غدر، أولًا فهو إمَّا بالنظر إلى المستقبل: وهو إذا وعد أخلف، وبالنظر إلى الحال: وهو إذا حدث كذب (١) ومرَّ أستيفاء شرحِ الحديث في باب: علامة المنافق.
(باب: قصاص المظلوم) أي: بأخذ ماله. إذا وجد مال ظالمه هل يأخذ منه بقدر ما أخذ منه ولو بغير حكم حاكم أو لا؟ فيه خلاف، المشهور عند الشَّافعيَّة: أن له ذلك بشروط مذكورة في كتب الفقه. (يُقاصُّه) بتشديد الصَّاد أي: يأخذ مثل ماله.