للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَاحِبَتَنَا، فَرَكِبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ، فَسَأَلَهُ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ"، فَفَارَقَهَا وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ.

[انظر: ٨٨ - فتح: ٥/ ٢٥١]

(حبان) بكسر المهملة وتشديد الموحدة: هو ابن موسى السلمي. (عبد الله) أي: ابن المبارك. (ابنة) اسمها: غنية. (لأبي إهاب) بكسر همزة (إهاب. ابن عزيز) بفتح المهملة وزايين معجمتين، وفي نسخة: "عزير" بضم المهملة وبزاي مفتوحة وراء. (يسألهم) أي: عما قالته المرأة، وفي نسخة: "فسألهم". (ما علمنا أرضعت) أي: ما علمنا أنها أرضعت، وفي نسخة: "ما علمناه" أي: إرضاع الابنة فعليها يكون ما بعد الضمير بدلًا منه. (بالمدينة) أي: فيها. (وقد قيل) أي: إنك أخوها من الرضاع. (ففارقها) أي: احتياطًا وورعًا لا حكمًا بثبوت الرضاع: لعدم ثبوته. (زوجها غيره) اسمه: ظريب بن الحارث.

ومطابقة الحديث للترجمة: من جهة أمره - صلى الله عليه وسلم - بالمفارقة تورعًا فجعل كالحكم، وإخبار المرأة كالشهادة. ومرَّ شرح الحديث في باب: الرحلة من كتاب: العلم (١).

٥ - بَابُ الشُّهَدَاءِ العُدُولِ

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢] وَ {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: ٢٨٢].

(باب: الشهداء العدول) أي: بيانهم. (وقول الله) بالجر عطف على سابقه، وعطف على "قول الله" قوله: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} أي: فإن لم ترضوا بهم لمانع كشهادة أصل لفرع، أو عكسه لم تقبل شهادتهم.


(١) سبق برقم (٨٨) كتاب: العلم، باب: الرحلة في المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>