للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠ - بَابٌ: لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ

(باب: لا يمنع جارٌ جاره أن يغرز خشبةً) بالإفراد، وفي نسخةٍ: "خشبه" بالجمع والإضافة. (في جداره) متعلِّق بيغرز. (لا يمنع) بالجزم على أن (لا) ناهية، وبالرَّفع على أنها نافية والخبر بمعنى النَّهي.

٢٤٦٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: "لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ"، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: "مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ".

[٥٦٢٧، ٥٦٢٨ - مسلم: ١٦٠٩ - فتح ٥/ ١١٠]

(جاره) أي: الملاصق له (خشبة) بالإفراد والجمع كما مرَّ. (في جداره) احتج به للقول بأن الجار لا منع جاره من وضع خشبة على جداره؛ لحاجته لذلك، والمشهور عند الشَّافعي وأصحابه: أنَّه يمنعه؛ لخبر ابن حبَّان، والحاكم في صحيحيهما: "لا يحل مال امرئ مسلم بغير طيب نفس منه" (١) وأجابوا: بأن ما هنا محمول على النَّدب، وبأنَّ الضَّمير في (جداره) لجاره. (لقربه) أي: لا يمنعه أن يضع خشبه على جدار نفسه وإن تضرر هو به من جهة منع الضوء والهواء ورؤية الأماكن المستطرقة ونحوها. (عنها) أي: عن هذه المقالة، أو السنة. (بها) أي: بالسنة. (بين أكتافكم) بفوقية، وفي رواية: "بين أكنافكم" بنون (٢): جمع


(١) "المستدرك" ١/ ٩٣ كتاب: العلم، وخطبته - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع. وابن حبان ١١/ ٥٦٩ (٥١٦٥) بلفظ: من أخذ شبرًا من مال امرئ مسلم ...
(٢) لم أقف على رواية "أكنافكم" بالنون، والظاهر: أنها رواية لبعض رواة "الموطأ" كما صرَّح بذلك الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" نقلًا عن القاضي فقال: رواه بعض رواة الموطأ "أكنافكم" بالنون ومعناه أيضًا بينكم والكنف الجانب، راجع ذلك في "شرح النووي" ١١/ ٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>