للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاثَةِ، فَقَال: "لَا تَفْعَلْ، بِعِ الجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا"، وَقَال فِي المِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ.

[انظر: ٢٢٠١، ٢٢٠٢ - مسلم: ١٥٩٣ - فتح: ٤/ ٤٨١]

(رجل) قيل: هو سواد بن غُزية، وقيل: مالك بن صعصعة. (جنيب) بفتح الجيم وكسر النون الخيار من التمر. (فقال): في نسخة: "قال". (من هذا) ساقط من نسخة. (بالصَّاعين) في نسخة: "بصاعين" (بع الجمع) هو: التمر المختلط من الجيِّد والرَّديء. (في الميزان) أي: في موزون الميزان. (مثل ذلك) أي: لا تبع رطلًا برطلين، بل بع بالدَّراهم ثم ابتع بالدَّراهم.

ومطابقته للترجمة: في قوله: (بع الجمع بالدَّراهم) إلى آخره من حيث أنَّه - صلى الله عليه وسلم - فوَّض أمر ما يكال ويوزن إلى غيره فهو في معنى: التوكيل، ويلتحق به الصَّرف، ومرَّ الحديث في كتاب: البيوع في باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خيرٌ منه (١).

٤ - بَابُ إِذَا أَبْصَرَ الرَّاعِي أَوِ الوَكِيلُ شَاةً تَمُوتُ، أَوْ شَيْئًا يَفْسُدُ، ذَبَحَ وَأَصْلَحَ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ الفَسَادَ (٢)

(باب: إذا أبصر الرَّاعي) أي: للغنم. (أو الوكيل) أي: أو أبصر


(١) سبق برقم (٢٢٠١، ٢٢٠٢) كتاب: البيوع، باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه.
(٢) قال ابن جماعة في "مناسبات تراجم البخاري" ص ٦٧:
قصده بالحديث الفرق بين الذبح لقصد الإصلاح وبين ذبح التعدي وذلك سيأتي في الصيد أن ذبح المتعدي عنده ميتة وها هنا أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - بأكله فدل على حله ولا يكون الذابح متعديًا ويلزم من الحكم بعدم التعدي الجواز.

<<  <  ج: ص:  >  >>