للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوكيل في شأنها، أو شأن غيرها (شاة تموت) أي: تشرف على الموت، أو شيئًا ممَّا وكِّل فيه الوكيل. (يفسد) أي: يشرف على الفساد كفاكهة. (ذبح) أي: الرَّاعى، أو الوكيل الشاة. (وأصلح) في نسخة: "أو أصلح" أي: الوكيل. (ما يخاف عليه الفساد) في نسخة بدل (ذبح) إلى آخره الذي هو جواب إذا فـ "أصلح ما يخاف عليه الفساد" فيكون عطفًا على (أبصر) وجواب (إذا) محذوف أي: جاز.

٢٣٠٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، سَمِعَ المُعْتَمِرَ، أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَتْ لَهُمْ غَنَمٌ تَرْعَى بِسَلْعٍ، فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةٌ لَنَا بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْتًا، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ، فَقَال لَهُمْ: لَا تَأْكُلُوا حَتَّى أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ أُرْسِلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَسْأَلُهُ، وَأَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَاكَ، أَوْ أَرْسَلَ، "فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا" قَال عُبَيْدُ اللَّهِ: "فَيُعْجِبُنِي أَنَّهَا أَمَةٌ، وَأَنَّهَا ذَبَحَتْ" تَابَعَهُ عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ.

[٥٥٠١ , ٥٥٠٢ , ٥٥٠٤ - فتح: ٤/ ٤٨٢]

(حدَّثنا) في نسخةٍ: "حدَّثني". (عبيد الله) أي: ابن عبد الله بن عمر. "لهم" في نسخة: "له". (بِسلْع) بفتح المهملة وسكون اللَّام وبمهملة: جبل بالمدينة.

(من غنمنا) في نسخة: "من غنمها" أي: غنم الجارية التي ترعاها فالإضافة للاختصاص لا للملك.

(أسأل النبي) في نسخة: "أسأل رسول الله". (أو أُرسل) شكٌّ من الرَّواي.

(تابعه) أي: المعتمر. (عبده) أي: ابن سليمان الكوفي.

وفي الحديث: تصديق الرَّاعي والوكيل فيما أؤتمنا عليه حتى يظهر عليهما دليل الخيانة، وأنَّ ذبيحة الأمَّة جائزة، والذبح بكلِّ جارح إلَّا

<<  <  ج: ص:  >  >>