(باب: ما يستخرج من البحر) أي: من الجواهر، هل تجب فيه زكاة، أو لا؟
(ليس العنبر بركاز) فلا شيء فيه. (هو) أي: العنبر. (شيء دسره البحر) بفتح المهملتين، أي: دفعه، ورمى به الساحل، وهو نوع من الطيب، وهو: زبد البحر، أو نبات يخلقه الله في قعر البحر، أو نبع عين فيه، أو روث دابة بحرية. (وقال الحسن) أي: البصري. (في العنبر واللؤلؤ الخمس) بضم الميم، وقد تسكن، وهذا أخذه ممّا فهمه من خبر: "وفي الركاز الخمس" ورده عليه البخاريّ بقوله. (وإنّما) في نسخة: "فإنّما" بالفاء (جعل النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - في الركاز الخمس ليس الّذي يصاب في الماء) أي: إنّما جعل الخمس في الركاز، لا فيما يوجد في الماء قال ابن بطّال: اللؤلؤ أو العنبر متولدان من حيوان البحر فأشبها السمك، فلا يكونان ركازًا، أي: لأنه من دفين الجاهلية، كما سيأتي.