للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ} [القصص: ٢٨] " يَأْجُرُ فُلانًا: يُعْطِيهِ أَجْرًا، وَمِنْهُ فِي التَّعْزِيَةِ: أَجَرَكَ اللَّهُ".

[فتح: ٤/ ٤٤٤]

(باب: من استأجر) في نسخة: "إذا استأجر". (أجيرًا فبين له الأجل، ولم يبين) له (العمل) أي: المستأجر عليه هل يصح أم لا؟ وميل البخاري إلى الصحة بقرينة قوله (لقوله: {أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ}) ... إلى آخره [القصص: ٢٧]. والجمهور على عدم الصحة؛ للجهل بالعمل، وفسر قوله في الآية {تَأْجُرَنِي} بما ذكره في قوله: (يأجر فلانًا: يعطيه أجرًا) وقيل: تستأجره. (ومنه) أي: من هذا المعنى قولهم. (في التعزية: آجرك الله) بالمد، وحكي القصر، أي: يعطيك أجرك.

٧ - بَابُ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، عَلَى أَنْ يُقِيمَ حَائِطًا، يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ جَازَ

(باب: إذا استأجر (١) على أن يقيم حائطًا يريد أن ينقض) أي: يسقط. (جاز) أي: الاستئجار.


= عِنْدِكَ}. وجعل الكل شيئًا واحدًا فإن كانت الإجارة موجودة بين الثمان والعشر من المستأجر ومن الآخر قوله: {أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ}. صار العمل غير مبين مقداره وإما يريد أن الراعي مجهول المقدار بالنسبة إلى المواشي، فمراد البخاري - والله أعلم - جهالة المقدار ولا جهالة جنس العمل فإن أحدًا لم يصحح ذلك.
وأما جهالة جنس العمل، فإن إرادة البخاري فقد يستدل عليه بقوله: {قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ} فإن دينهم كان أن يستخدم المسروق منه السارق سنة والخدمة مجهولة بالنسبة إلى السارق.
(١) كذا في (أ)، (م) وفي متن البخاري [استأجر أجيرًا].

<<  <  ج: ص:  >  >>