(باب: السلم إلى مَنْ ليس عنده أصلٌ) أي: شيء من جنس ما أسلم فيه، وقيل: أي: أصل ما أسلم فيه، فأصل الحب: الزرع، وأصل الثمر: الشجر، وهو موافق لكلام ابن أبي أبزى الآتي في المتن.
(١) قال ابن جماعة في "مناسبات تراجم البخاري" ص ٦٤: وجه مطابقة حديث ابن عباس لترجمة الباب: أن السلم في ثمرة النخل المعين لا يجوز لأنه بيع التمر قبل صلاحه فبطل، فحينئذ لم يبق لذكر وجود النخل الذي في ملك المسلم إليه فائدة؛ فتعين جواز السلم إلى من ليس عنده نخل؛ ولولا ذلك لم يكن للسلم فائدة لأنه على هذا التقدير لا يصح إلى من عنده نخل؛ لما ذكرناه ولا إلى من ليس عنده أصل ليفسد باب السلم في التمر مطلقًا.