للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(اكتب لي يا رسول الله) أي: الخطبة الّتي سمعتها منك. (رجل من قريش) هو العباس بن عبد المطلب. ومرَّ الحديث في كتاب: العلم والحج (١).

(وتابعه) أي حرب بن شداد. (عبيد الله) أي ابن موسى. (عن شيبان) أي: ابن عبد الرّحمن.

٦٨٨١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: "كَانَتْ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قِصَاصٌ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ، فَقَال اللَّهُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ} [البقرة: ١٧٨] فِي القَتْلَى - إِلَى هَذِهِ الآيَةِ - {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} [البقرة: ١٧٨] " قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: "فَالعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي العَمْدِ" قَال: {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: ١٧٨] "أَنْ يَطْلُبَ بِمَعْرُوفٍ وَيُؤَدِّيَ بِإِحْسَانٍ".

[انظر: ٤٤٩٨ - فتح ١٢/ ٢٠٥]

(سفيان) أي: ابن عيينة. (عن عمرو) أي: ابن دينار.

(كانت في بني إسرائيل قصاص) أنث كانت باعتبار القصاص وهو المماثلة.

٩ - بَابُ مَنْ طَلَبَ دَمَ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ

(باب: من طلب دم امريء بغير حق) أي: بيان حكمه.

٦٨٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَال: "أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الحَرَمِ، وَمُبْتَغٍ فِي الإِسْلامِ سُنَّةَ الجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ".

[فتح ١٢/ ٢١٠]


(١) سبق برقم (٢٤١٣) كتاب: العلم، باب: كتابة العلم. وسبق ذكر الإذخر من حديث ابن عبّاس برقم (١٨٣٣) كتاب: جزاء الصَّيد، باب: لا ينفر صيد الحرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>