(اكتب لي يا رسول الله) أي: الخطبة الّتي سمعتها منك. (رجل من قريش) هو العباس بن عبد المطلب. ومرَّ الحديث في كتاب: العلم والحج (١).
(وتابعه) أي حرب بن شداد. (عبيد الله) أي ابن موسى. (عن شيبان) أي: ابن عبد الرّحمن.
٦٨٨١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: "كَانَتْ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قِصَاصٌ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ، فَقَال اللَّهُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ} [البقرة: ١٧٨] فِي القَتْلَى - إِلَى هَذِهِ الآيَةِ - {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} [البقرة: ١٧٨] " قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: "فَالعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي العَمْدِ" قَال: {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: ١٧٨] "أَنْ يَطْلُبَ بِمَعْرُوفٍ وَيُؤَدِّيَ بِإِحْسَانٍ".
[انظر: ٤٤٩٨ - فتح ١٢/ ٢٠٥]
(سفيان) أي: ابن عيينة. (عن عمرو) أي: ابن دينار.
(كانت في بني إسرائيل قصاص) أنث كانت باعتبار القصاص وهو المماثلة.
٩ - بَابُ مَنْ طَلَبَ دَمَ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ
(باب: من طلب دم امريء بغير حق) أي: بيان حكمه.
٦٨٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَال: "أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الحَرَمِ، وَمُبْتَغٍ فِي الإِسْلامِ سُنَّةَ الجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ".
[فتح ١٢/ ٢١٠]
(١) سبق برقم (٢٤١٣) كتاب: العلم، باب: كتابة العلم. وسبق ذكر الإذخر من حديث ابن عبّاس برقم (١٨٣٣) كتاب: جزاء الصَّيد، باب: لا ينفر صيد الحرم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute