للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على (الشعير)] (١) بضبطه السابق. قوله: (والزبيب والأقط والتّمر) الطّعام هنا مستعمل في معناه اللغوي الشامل لكل مطعوم، فلا ينافي تخصيصه بالبر فيما مر، وإطلاق لفظ (الشعير) وغيره عليه ثمّ.

٧٧ - بَابٌ: صَدَقَةُ الفِطْرِ عَلَى الحُرِّ وَالمَمْلُوكِ

وَقَال الزُّهْرِيُّ: "فِي المَمْلُوكِينَ لِلتِّجَارَةِ يُزَكَّى فِي التِّجَارَةِ، وَيُزَكَّى فِي الفِطْرِ".

(باب: صدقة الفطر) أي: وجوبها. (على الحر والمملوك) هذه التّرجمة سبقت لكن بزيادة (من المسلمين) ثمّ وأسقطه هنا؛ للعلم به من تلك، قيل: وغرض البخاريّ منها: أن الصَّدقة لا تخرج عن الكافر، فقيد بذلك، و (من) هذه تمييز من تجب عليه، أو عنه بعد وجود القيد المذكور.

(وقال الزّهريُّ في المملوكين) بكسر الكاف. (للتجارة) أي: لأجلها. (يزكي) بفتح الكاف وكسرها، أي: عن قيمتهم آخر الحول في التجارة. (ويزكي) بضبطه السابق، أي: عن أبدانهم. (في الفطر) أي: من صوم رمضان، وما قاله هو قول الجمهور، وقال بعضهم: لا تجب زكاة الفطر، إذ لا يلزم في مال واحد زكاتان ورد بأن الأولى: إنّما هي زكاة عن قيمتهم والثّانية: عن أبدانهم.

١٥١١ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: "فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الفِطْرِ - أَوْ قَال: رَمَضَانَ - عَلَى الذَّكَرِ، وَالأُنْثَى، وَالحُرِّ، وَالمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ "فَعَدَلَ النَّاسُ


(١) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>