للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(على الركب) شبه القابض عليها مع تفريق الأصابع للقبلة.

١١٩ - بَابُ إِذَا لَمْ يُتِمَّ الرُّكُوعَ

(باب: إذا لم يتم) أي: المصلي (الركوع) يعيد صلاته تامة.

٧٩١ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، قَال: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ، قَال: رَأَى حُذَيْفَةُ رَجُلًا لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، قَال: "مَا صَلَّيْتَ وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا".

[انظر: ٣٨٩ - فتح: ٢/ ٢٧٤]

(شعبة) أي: ابن الحجاج. (عن سليمان) أي: ابن مهران.

(رجلًا) لم يسم. (قال) أي: حذيفة، وفي نسخة: "فقال". (ما صليت) نفي للحقيقة؛ لأنها تنتفي بانتفاء جزئها، وهو هنا الطمأنينة. (ولو مت) أي: على هذه الحالة. (مت على غير الفطرة) أي: الملة، أو السنة كما في خبر: "خمس من الفطرة" (١). وبَّخه على سوء فعله؛ ليرتدع. لا أن المراد: أن ترك الطمأنينة مخرج له من الدين (التي فطر الله محمدًا - صلى الله عليه وسلم -) أي: "عليها"، كما في نسخة.

١٢٠ - بَابُ اسْتِوَاءِ الظَّهْرِ فِي الرُّكُوعِ

وَقَال أَبُو حُمَيْدٍ فِي أَصْحَابِهِ: "رَكَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ".

[٨٢٨ - فتح: ٢/ ٢٧٥]

(باب: استواء الظهر في الركوع) أي: بأن لم يرفع فيه المصلي رأسه ولم يخفضه.


(١) سيأتي برقم (٥٨٨٩) كتاب: اللباس، باب: قص الشارب.

<<  <  ج: ص:  >  >>