للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ، هَلْ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَعَمْ إِذَا رَأَتِ المَاءَ".

[انظر: ١٣٠ - مسلم: ٣١٣ - فتح: ١/ ٣٨٨]

(أم سليم) بضم السين، وفتح اللام، اسمها: سهلة، أو رميلة بنت ملحان، والدة أنس بن مالك. (امرأة أبي طلحة) اسمه: زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاريُّ.

(لا يستحي من الحقِّ) أي: لا يأمر بالحياء فيه، أو لا يمنع من ذكره قالته؛ تمهيدًا لعذرها في ذكر ما يستحى منه. (نعم إذا رأت الماء) أي: المنيَّ بعد استيقاظها من النوم، والرؤية بصرية، فتتعدى لواحدٍ وهو مذكور، ويحتمل أنها علمية (١)، فتتعدى لاثنين ثانيهما محذوف، أي: إذا رأت الماءَ موجودًا.

٢٣ - بَابُ عَرَقِ الجُنُبِ، وَأَنَّ المُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ

(باب: عرق الجنب، وأن المسلم لا ينجس) أي: ولو أجنب.

٢٨٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرٌ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَهُ فِي بَعْضِ طَرِيقِ المَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ، فَانْخَنَسْتُ مِنْهُ، فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: "أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ" قَالَ: كُنْتُ جُنُبًا، فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، فَقَالَ: "سُبْحَانَ اللَّهِ، إِنَّ المُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ".

[٢٨٥ - مسلم: ٣٧١ - فتح: ١/ ٣٩٠]

(يحيى) أي: ابن سعيد القطَّان. (حميد) أي: الطويل.

(طريق المدينة) في نسخةٍ: "طرق المدينة". (فانخنست منه) بنون فمعجمة فنون، فمهملة، أي: تأخرت وانقبضت، وفي نسخةٍ:


(١) وكون الرؤية بصرية هو الأَظْهَرُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>