(باب: استئجار المشركين عند الضرورة) بأن لم يوجد مسلم يحسن العمل. (أو إذا لم يوجد أهل الإسلام) في نسخة: "وإذا" بالواو بدل (أو) وفي أخرى: حذف (أو) والواو، وفي أخرى:"تجد" بدل "يوجد". (وعامل النبي - صلى الله عليه وسلم - يهود خيبر) أي: على العمل في أرضها، وهو مقيد بالضرورة السابقة؛ ليطابق الترجمة، لكن الجمهور على جواز استئجار المشرك، وإن لم تكن ضرورة.