للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شرح الحديث في باب: ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد (١).

٦٨ - بَابٌ: هَلْ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِغَيْرِ أَجْرٍ؟ وَهَلْ يُعِينُهُ أَوْ يَنْصَحُهُ؟

وَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيَنْصَحْ لَهُ وَرَخَّصَ فِيهِ عَطَاءٌ.

(باب: هل يبيع حاضر لباد؟) بأن يقدم البادي: وهو من قدم من البادية بمتاع تعم الحاجة إليه، ويريد بيعه بسعر يومه، فيقول الحاضر: اتركه عندي؛ لأبيعه بالتدريج بأغلى. (بغير أجر) أي: هل للحاضر أن يبيعه بغير أجرة يأخذها من البادي؟ وحاصل الترجمة: أن البخاري أراد بها أن النهي عن بيع الحاضر للبادي محله إذا كان بأجرة؛ لأن الذي بيع بها غرضه تحصيلها، لا نصيحة البادي، والجمهور على أن النهي عنه مطلق. (وهل يعينه أو ينصحه؟) أراد بالإعانة: إعانة البادي على غرضه من بيع متاعه بسعر يومه، وبالنصيحة: بيعه له على التدريج. (إذا استفتح أحدكم أخاه فلينصح له) مؤيد بجواز بيع الحاضر للبادي إذا كان بغير أجرة؛ لأنه من باب النصيحة.

٢١٥٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، سَمِعْتُ جَرِيرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: "بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إلا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ".

[انظر: ٥٧ - مسلم: ٥٦ - فتح: ٤/ ٣٧٠]


(١) سلف الحديث برقم (٤٥٦) كتاب: الصلاة، باب: ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>