للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩١ - بَابُ الحَرِيرِ فِي الحَرْبِ

(باب: الحرير في الحرب) أي: جواز لبسه فيها وهي بحاء مهملة وراء ساكنة، وفي نسخة: بجيم وراء مفتوحتين.

٢٩١٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ المِقْدَامِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصٍ مِنْ حَرِيرٍ، مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا".

[٢٩٢٠، ٢٩٢١، ٢٩٢٢، ٥٨٣٩ - مسلم: ٢٠٧٦ - فتح ٦/ ١٠٠]

(ابن الحارث) ساقط من نسخة. (سعيد) أي: ابن أبي عروبة. (عن قتادة) أي: ابن دعامة. (من حكة كانت بهما) قال شيخنا: وقع للنووي كغيره أن الحكمة في لبس الحرير للحكة ما فيه من البرودة وتعقب بأن الحرير حار، فالصواب: أن الحكمة فيه لخاصة فيه تدفع ما ينشأ عنه الحكة كالقمل (١) انتهى.

٢٩٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، ح حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرَ شَكَوَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْنِي القَمْلَ - فَأَرْخَصَ لَهُمَا فِي الحَرِيرِ، فَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا فِي غَزَاةٍ".

[انظر: ٢٩١٩ - مسلم: ٢٠٧٦ - فتح ٦/ ١٠١]

(أبو الوليد) هو هشام بن عبد الملك. (همام) أي: ابن يحيى العوذي. (شكوا) بواو، وفي نسخة: "شكيا" بياء وكل صحيح. قال الجوهري: أشكيته مثل شكوته فهو واوي ويائي فسقط ما قيل: الصواب أنه واوي. (يعني: القمل) لا ينافي ما مرَّ آنفًا من أن سبب الرخصة الحكة؛ لجواز أن كلًّا منهما سبب لها، أو أن أحدهما بأحد الرجلين والآخر بالآخر.


(١) "فتح الباري" ٦/ ١٠١ - ١٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>