١١ - باب عَهْدِ الله - عزَّ وجلَّ -.
(باب: عهد الله) أي: بيان الحلف به. (- عزَّ وجلَّ -) ساقط من نسخة.
٦٦٥٩ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ، يَقْتَطِعَ بِهَا مَال رَجُلٍ مُسْلِمٍ - أَوْ قَال: أَخِيهِ - لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ " فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَهُ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ} [آل عمران: ٧٧].
[انظر: ٢٣٥٦ - مسلم: ١٣٨٠ - فتح ١١/ ٥٤٤]
(أبن أبي عدي) هو محمد. (عن سليمان) أي: ابن مهران. (عن عبد الله) أي: ابن مسعود.
(رجل مسلم) أي: أو ذمي أو معاهد.
٦٦٦٠ - قَال سُلَيْمَانُ، فِي حَدِيثِهِ: فَمَرَّ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، فَقَال: مَا يُحَدِّثُكُمْ عَبْدُ اللَّهِ؟ قَالُوا لَهُ، فَقَال الأَشْعَثُ: نَزَلَتْ فِيَّ وَفِي صَاحِبٍ لِي، فِي بِئْرٍ كَانَتْ بَيْنَنَا.
[انظر: ٢٣٥٧ - مسلم: ١٣٨ - فتح ١١/ ٥٤٤]
(قالوا له) أي: يحدثنا بكذا وكذا، ومرَّ الحديث في كتاب: الشرب (١).
١٢ - بَابُ الحَلِفِ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ وَكَلِمَاتِهِ
وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ".
[انظر: ٧٣٨٣] وَقَال أَبُو هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا".
[انظر: ٨٠٦] وَقَال أَبُو سَعِيدٍ: قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَال اللَّهُ: لَكَ ذَلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ".
[انظر: ٨٠٦] وَقَال
(١) سبق برقم (٢٣٥٧) كتاب: الشرب، باب: الخصومة في البئر والقضاء فيها.