للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: ١٢٧] أي: تأبون أن تنكحوهن. (هي) في نسخة: "يعني". (ليتيمته) في نسخة: "يتيمته"، وفي أخرى: "عن يتيمته" وعلل النهي عما ذكره بقوله: (من أجل رغبتهم عنهن) أي: لقلة مالهن وجمالهن، والمقصود: أنه ينبغي أن يكون نكح اليتيمتين على السواء في العدل لا أنه كان يفعل ما كان يفعله وليُّ اليتيمة في الجاهلية من أنه ينكح الجميلة ذات المال؛ ليأكل مالها، ويترك الذميمة القليلة المال بلا نكاح إلى أن تموت؛ ليرث مالها.

٨ - بَابُ الشَّرِكَةِ فِي الأَرَضِينَ وَغَيْرِهَا

(باب: الشركة في الأرضين) في نسخة: "في الأرض". (وغيرها) كالدُّور والبساتين.

٢٤٩٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: "إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ".

[انظر: ٢٢١٣ - مسلم: ١٦٠٨ - فتح: ٥/ ١٣٣]

(معمر) أي: ابن راشد. (عن أبي سلمة) أي: ابن عبد الرحمن.

(إنما جعل النبي) إلا آخره، مرَّ شرحه في باب: شفعة ما لم يقسم (١).


(١) سلف برقم (٢٢١٣) كتاب: البيوع، باب: بيع الشريك من شريكه، و (٢٢١٤) كتاب: البيوع، باب: بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم. و (٢٢٥٧) كتاب: الشفعة، باب: الشفعة فيما لم يقسم.

<<  <  ج: ص:  >  >>