للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على أنها العصر؛ لاتفاق الرواة في خبر عمران في قصة الخرباق: أنها العصر، ولما سيأتي بعد باب للبخاري من أن ابن سيرين قال: وأكثر ظني أنها العصر (١).

(ذو اليدين) اسمه: الخرباق. (أنقصت؟) بهمزة الاستفهام وفتح النون، فالفعل لازم، وبضمها فهو متعد مبني للمفعول، وفي نسخة: بدون همزة، والجملة خبر (الصلاة) وما بينهما أعتراض. (أحق) مبتدأ. (ما يقول) ساد مسد الخبر و (هو) مبتدأ، و (أحق) خبره.

(أخريين) بتحتيتين، وفي نسخة: "أخراوين" على غير القياس، وإنما لم تبطل صلاته - صلى الله عليه وسلم - بكلامه؛ لأنه كان سهوًا؛ لأنه على ظنٍ أنه خارج الصلاة ولا صلاة المسلمين معه بكلامهم، لاعتقادهم جواز نسخها من أربع إلى ركعتين؛ ولأن كلامهم كان جوابًا له - صلى الله عليه وسلم - وهو لوجوبه لا يبطله.

ووجه مطابقة الحديث للترجمة: في القيام من الثالثة قياسه على القيام من الركعتين، أو الإشارة إلى روايته في مسلم، ومرَّ شرح الحديث في باب: تشبيك الأصابع في المسجد (٢).

[٤ - باب من لم يتشهد في سجدتي السهو]

وَسَلَّمَ أَنَسٌ، وَالحَسَنُ وَلَمْ يَتَشَهَّدَا وَقَال قَتَادَةُ: "لَا يَتَشَهَّدُ".

[فتح: ٣/ ٩٧]

(باب: من لم يتشهد في سجدتي السهو) أو بعدهما. (وقال قتادة:


(١) "فتح الباري" ٣/ ٩٧.
(٢) سبق برقم (٤٨٢) كتاب: الصلاة، باب: تشبيك الأصابع في المسجد وغيره ..

<<  <  ج: ص:  >  >>