للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنَّ إتمام الشيءِ إنما يكون بناء على ما سبقه، ومرَّ شرحُ الحديث في باب: قولِ الرجل: فاتتنا الصلاة (١).

٩٠٩ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَال: حَدَّثَنِي أَبُو قُتَيْبَةَ، قَال: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ المُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ - لَا أَعْلَمُهُ إلا - عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: "لَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ".

[انظر: ٦٣٧ - مسلم: ٦٠٤ - فتح: ٢/ ٣٩٠]

(قال: حدثني) في نسخةٍ: "قال: حدثنا". (أبو قتيبة) اسمه: مسلم، بفتح أوله، وسكون ثانيه ابن قتيبة. (عليّ بن المبارك) أي: الهنائي، بضم المهملة، وتخفيف النون، والمدِّ. (قال أبو عبد الله) أي: البخاريُّ. (لا أعلمه) أي: نقل عبدُ الله بنُ أبي قتادة هذا الحديثَ (إلا عن أبيه) أي: أبي عبد الله وهو أبو قتادة. وقوله: (قال: أبو عبد الله .. إلخ) ساقطُ من نسخةٍ ([عن النبي] (٢) إلى آخره .. إلخ) مرَّ شرحه (٣).

١٩ - بَابٌ: لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

(باب: لا) ناهية، أو نافية بمعنى الناهية (يفرق) بالجزم على الأول، وبالرفع على الثاني أي: لا يفرق داخل المسجد (بين اثنين يوم الجمعة) خصَّ يومها تبعًا للحديث، وإلا فلا فرق بينه وبين غيره.

٩١٠ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَال: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَال: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ وَدِيعَةَ، حَدَّثَنَا سَلْمَانُ الفَارِسِيُّ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ


(١) سبق برقم (٦٣٥) كتاب: الأذان، باب: قول الرجل: فاتتنا الصلاة.
(٢) من (م).
(٣) سبق برقم (٦٣٧) كتاب: الأذان، باب: متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>