للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩ - بَابُ الكَفَنِ فِي ثَوْبَيْنِ

(باب: الكفن في ثوبين) أي: جوازه فيهما.

فلا يجب عند الشافعية ثلاثة بل ولا اثنان فالواجب في غير المحرم واحد، والمراد به على الراجح: ما يستر العورة، وقد بسطت الكلام على ذلك في "شرح الروض" وغيره (١).

١٢٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَال: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَوَقَصَتْهُ - أَوْ قَال: فَأَوْقَصَتْهُ - قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا".

[١٢٦٦، ١٢٦٧، ١٢٦٨، ١٨٣٩، ١٨٤٩، ١٨٥٠، ١٨٥١ - مسلم: ١٢٠٦ - فتح: ٣/ ١٣٥]

(أبو النعمان) هو محمد بن الفضل السدوسي. (حماد) أي: "ابن زيد" كما في نسخة. (عن أيوب) أي: السختياني.

(بينما رجل) لم يسم، وهو مبتدأ، خبره: (واقف بعرفة) و (بينما) ظرف زمان مضاف إلى الجملة، وليس المراد بوقوفه بعرفه قيامه لها؛ لأنه كان راكبًا ناقته، فالوقوف بها يشمل الراكب وغيره. (فوقصته) أي: كسرت عنقه. (أو قال: فأوقصته) شك من الراوي. (قال النبي) في نسخة: "فقال النبي". (في ثوبين) سيأتي في: الحج (٢). "في ثوبيه" أي: اللذين أحرم فيهما، كما رواه النسائي (٣)، وإنما لم يزده ثالثًا. قال


(١) انظر: "أسنى المطالب شرح روض الطالب" ١/ ٣٠٦، "وفتح الوهاب" ١/ ٩٠.
(٢) سيأتي برقم (١٨٥١) كتاب: جزاء الصيد، باب: سنة المحرم إذا مات.
(٣) انظر: "سنن النسائي" (١٩٠٤) كتاب: الجنائز، كيف يكفن المحرم إذا مات؟ والحديث صححه الألباني في "صحيح النسائي".

<<  <  ج: ص:  >  >>