للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا".

[انظر: ٤٩٠٨ - مسلم: ١٤٧١ - فتح: ٩/ ٤٨٢]

(قتيبة) أي: ابن سعيد. (أمر الله) أي: أمر ندب عند الشافعية. ومرَّ الحديث في باب: من قال لامرأته: أنت عليَّ كظهر أمي (١).

٤٥ - باب مُرَاجَعَةِ الحَائِضِ.

(باب: مراجعة الحائض) أي: بيان ما جاء في ذلك.

٥٣٣٣ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ، سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَقَال: "طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُطَلِّقَ مِنْ قُبُلِ عِدَّتِهَا" قُلْتُ: فَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ قَال: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟.

(حجاج) أي: ابن منهال. (سألت ابن عمر) أي: عمَّن طلق امرأته وهي حائض. (أرأيت) أي: أخبرني، أيرتفع عنه الطلاق؟ (إن عجز واستحمق) وهو استفهام إنكار. والمعنى: نعم يحتسب ولا يمنع احتسابه، لعجزه وحماقته، ومرَّ الحديث في أول الطلاق (٢).

٤٦ - بَابُ تُحِدُّ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

وَقَال الزُّهْرِيُّ: "لَا أَرَى أَنْ تَقْرَبَ الصَّبِيَّةُ المُتَوَفَّى عَنْهَا الطِّيبَ، لِأَنَّ عَلَيْهَا العِدَّةَ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الأَحَادِيثَ الثَّلاثَةَ.


(١) سبق برقم (٥٢٦٤) كتاب: الطلاق، باب: من قال لامرأته: أنت علي حرام.
(٢) سبق برقم (٥٢٥١) كتاب: الطلاق، باب: قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>