(حدَّثنا قتيبة) إلى آخره من شرحه في الصلح وغيره (١).
ومطابقة الحديث للترجمة: في قوله: (فافتديت) إلى آخره؛ لأنَّ هذا كان عليه جلد مائة وتغريب عام، فجعلوا الفداء في الحد بمائة شاة ووليدة فكأنهما وقعا شرطًا لسقوط الحد عنه، ولا يحل هذا في الحدود.
(١) سبق برقم (٢٦٤٩) كتاب: الشهادات، باب: شهادة القاذف والسارق والزاني. و (٢٦٩٦) كتاب: الصلح، باب: إذا اصطلحوا على صلح جورٍ فالصلح مردود.