للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(قال عبد الله: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم) اعتراض بين ما قبله وما بعده. كان عبد الله شك في هذه الجملة وضمير أنه لعباد أو لأبي بشير. (رسولًا) هو زيد بن حارثة. (لا يبقين) بتحتية وقاف مفتوحتين، وفي نسخة: "أن لا يبقين" بزيادة أن. (من وَتَر) بفتح الفوقية واحد أوتار القوس. (أو قلادة) (أو) للتنويع والنهي للتنزيه، وحكمه النهي أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس كما ورد في حديث أبي داود والنسائي (١) أو خوف اختناق الدابة بالقلادة عند شدة الركض، أو شبه الجرس بالناقوس.

ومطابقة الحديث للترجمة: من حيث أن الجرس لا يعلق في أعناق الإبل إلا بعلاقة. فذكره البخاري في الترجمة. وإذا ورد النهي عن تعليق علاقته دخل فيه النهي عنه ضرورة.

١٤٠ - بَابُ مَنِ اكْتُتِبَ فِي جَيْشٍ فَخَرَجَتِ امْرَأَتُهُ حَاجَّةً، أَوْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ، هَلْ يُؤْذَنُ لَهُ؟

(باب: من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجةً وكان له عذر) أي: "غير ذلك" كما في نسخة. (هل يؤذن له) أي: فيما عذر فيه بحجة مع امرأته أو لا؟

٣٠٠٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ: سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ


(١) رواه أبو داود برقم (٢٥٥٢) كتاب: الجهاد، باب: في تقليد الخيل بالأوتار. والنسائي ٨/ ١٨٠، كتاب: الزينة، باب: الجلاجل. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".

<<  <  ج: ص:  >  >>