(أعتق رجلٌ) زاد في نسخة: "منَّا" أي: من الأنصار. (غلامًا له) أي: للرجل، واسم الرَّجل: أبو مذكور، والغلام: يعقوب. (فقال النَّبي) في نسخة: "فقال رسول الله".
ومطابقة الحديث للترجمة من جهة: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - باع على المدين ماله، ومال المدين يقسمه الإمام بنفسه، أو يسلمه إليه؛ ليقسمه بين غرمائه كغيره، ومرَّ شرح الحديث في باب: بيع المدبر (١).
(أو أجَّله) يعني: الثمن. (في البيع) فهو جائز فيهما، لكن محلّه عند الشافعيَّة في القرض إذا لم يكن للمقرض غرض في التَّأجيل وإلَّا فلا يصح العقد. (قال) في نسخة: "وقال".
(وإن أعطى) أي: المقترض المقرض. (ما لم يشترط) أي: ما ذكر فإن اشترطه لم يصح العقد، وأما خبر أبي داود: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - أمر عبد
(١) سبق برقم (٢٢٣٠) كتاب: البيوع، باب: بيع المدبر.