للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤ - بَابُ الكَفَنِ ولا عِمَامَةٌ

(باب: الكفن ولا عمامة) في نسخة: "بلا عمامة" وفي أخرى: "الكفن في الثياب البيض".

(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس عبد اللَّه الأصبحي. (كفن في ثلاثة أثواب) مرَّ شرحه.

٢٥ - بَابٌ: الكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ المَالِ

وَبِهِ قَال: عَطَاءٌ، وَالزُّهْرِيُّ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَقَتَادَةُ وَقَال عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: "الحَنُوطُ مِنْ جَمِيعِ المَالِ" وَقَال إِبْرَاهِيمُ: "يُبْدَأُ بِالكَفَنِ، ثُمَّ بِالدَّيْنِ، ثُمَّ بِالوَصِيَّةِ" وَقَال سُفْيَانُ: "أَجْرُ القَبْرِ وَالغَسْلِ هُوَ مِنَ الكَفَنِ".

(باب: الكفن من جميع المال) أي: من رأسه لا من الثلث.

(عطاء) أي: ابن أبي رباح. (وقتادة) أي: ابن دعامة. (إبراهيم) أي: النخعي.

(يبدأ بالكفن) أي: وبقية مؤن التجهيز. (ثُمَّ بالدَّين ثُم بالوصية) لأن ذلك أحوط للميت، ثم ما بقي للورثة، وأما تقديم الوصية على الدين ذكرا في قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: ١١] فلكونها قربة، والدين [مذموم غالبًا، ولكونها متشابهة للإرث من جهة أخذها بلا عوض وشاقة على الورثة، والدين] (١) نفوسهم مطمئنة إلى أدائه فقدمت عليه حثًّا على وجوب إخراجها، والمسارعة


(١) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>