للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَبِي الدَّرْدَاءِ، مُرْسَلٌ لَا يَصِحُّ، إِنَّمَا أَرَدْنَا لِلْمَعْرِفَةِ، وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: "حَدِيثُ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَال: مُرْسَلٌ أَيْضًا لَا يَصِحُّ، وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ " وَقَال: "اضْرِبُوا عَلَى حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ هَذَا: إِذَا مَاتَ قَال: لَا إِلَهَ إلا اللَّهُ، عِنْدَ المَوْتِ".

[انظر: ١٢٣٧ - مسلم: ٩٤ سيأتي بعد ٩٩١ برقم (٣٣) - فتح: ١١/ ٢٦٠].

(جرير) أي: ابن عبد الحميد. (أمشي في ظل القمر) أي: لأختفي عنه، وإنما مشى خلفه لاحتمال أن يطرأ له - صلى اللَّه عليه وسلم - حاجة فيكون قريبًا منه. (تعاله) بهاء السكت. وفي نسخة: "تعال" بحذفها. (إلا من أعطاه اللَّه خيرًا) أي: مالًا. قال اللَّه تعالى: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا}. (فنفح) بمهملة أي: أعطى. (في قاع) أي: أرض سهلة مطمئنة انفرجت عنها الجبال. (من تكلم) بضم الفوقية. (ذلك) في نسخة: "ذاك". قال: (وإن زنى وإن سرق) أي: يدخلها بعد المجازاة على المعصية أو مع الفائزين إن تاب عند الموت. ومرَّ الحديث في الاستقراض والاستئذان (١). (قال أبو عبد اللَّه) إلى قوله: (عند الموت) ساقط من نسخة.

١٤ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا»

(باب: قول النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ما أحب أن لي مثل أحد ذهبًا) في نسخة: "ما أحب أن لي أحدًا ذهبًا". وفي أخرى: "ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبًا" وهو الموافق للفظ حديث الباب.

٦٤٤٤ - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرَّةِ المَدِينَةِ، فَاسْتَقْبَلَنَا


(١) سبق برقم (٢٣٨٨) كتاب: الاستقراض، باب: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها. وبرقم (٦٢٦٨) كتاب: الاستئذان، باب: من أجاب بلبيك وسعديك.

<<  <  ج: ص:  >  >>