للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩ - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُغْسَلَ وتْرًا

(باب: ما يستحب أن يغسل وترًا) أي: استحباب غسل الميت وترًا.

١٢٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ، فَقَال: "اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي"، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ، فَقَال: "أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ" فَقَال أَيُّوبُ، وَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ، وَكَانَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ: "اغْسِلْنَهَا وتْرًا"، وَكَانَ فِيهِ: "ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا" وَكَانَ فِيهِ أَنَّهُ قَال: "ابْدَءُوا بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا"، وَكَانَ فِيهِ: أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالتْ: وَمَشَطْنَاهَا ثَلاثَةَ قُرُونٍ.

[انظر: ١٦٧ - مسلم: ٩٣٩ - فتح: ٣/ ١٣٠]

(محمد) أي: ابن المثنى (١)، كما في [مسلم] (٢). (عن أيوب) أي: السختياني. (عن محمد) ابن سيرين.

(فإذا فرغتن ... إلخ) مرَّ شرحه مع ما قبله في الباب السابق. (فقال أيوب) في نسخة: "وقال أيوب". (حفصة) أي: بنت سيرين. (ابدأوا) بجمع المذكر تغليبًا للذكور؛ لأنهن كن محتاجات إلى معاونتهن في حمل الماء إليهن وغيره، أو باعتبار الأشخاص، وفي نسخة: "ابدأن" بضمير النسوة. (وبمواضع الوضوء) زاد في نسخة: "منها". (مشطناها)


(١) محمد ذكر بلا نسبة في أكثر الروايات. قال ابن السكن: هو محمد بن سلام. ووقع عند الأصيلي: حدثنا محمد بن المثنى، وأخرجه الإسماعيلي من رواية محمد بن الولي وهو التستري، ولقبه: حمدان وهو من شيوخ البخاري أيضًا. انظر: "الفتح" ٣/ ١٣٠، "عمدة القاري" ٦/ ٤٠٠.
(٢) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>