التبعية والرجوع على المال مجاز ففي الكلام جمع بين الحقيقة والمجاز، وهو جائز عند الشافعي رحمه اللَّه.
٦٥١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ، غُدْوَةً وَعَشِيًّا، إِمَّا النَّارُ وَإِمَّا الجَنَّةُ، فَيُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى تُبْعَثَ إِلَيْهِ".
[انظر: ١٣٧٩ - مسلم: ٢٨٦٦ - فتح: ١١/ ٣٦٢].
(أبو النعمان) هو محمد بن الفضل السدوسي.
(إما النار وإما الجنة) هو مانعة خلو ليشمل الجمع بينهما. (حتى يبعث) أي: "إليه" كما في نسخة، وفي أخرى: "عليه" بدل (إليه).
٦٥١٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الجَعْدِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالتْ: قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا".
[مسلم: ١٣٩٣ - فتح: ١١/ ٣٦٢].
(عن مجاهد) أي: ابن جبر، ومرَّ حديثه في آخر الجنائز (١).
٤٣ - باب نَفْخِ الصُّورِ.
قَال مُجَاهِدٌ: "الصُّورُ كَهَيْئَةِ البُوقِ" {زَجْرَةٌ} [الصافات: ١٩]: "صَيْحَةٌ" وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: {النَّاقُورِ} [المدثر: ٨]: "الصُّورِ" {الرَّاجِفَةُ} [النازعات: ٦]: "النَّفْخَةُ الأُولَى" وَ {الرَّادِفَةُ} [النازعات: ٧]: "النَّفْخَةُ الثَّانِيَةُ".
(باب: نفخ الصور) أي: بيانه. (كهيئة البوق) أي: الذي يزمر به. ({زَجْرَةٌ}) في قوله تعالى: {فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ} أي: (صيحة). ({الرَّاجِفَةُ}) هي (النفخة الأولى).
(١) سبق برقم (١٣٩٣) كتاب: الجنائز، باب: ما ينهى عن سب الأموات.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute