(باب: من لم يكره الصلاة إلا بعد العصرِ والفجر)، لفظ:(والفجر) ساقطٌ من نسخة، والحصرُ فيما ذكر صحيح، بالنظر إلى أن متعلّق النهي الفعلُ لا الوقت، وإلا انتقض بالكراهة عند الاستواءِ في غير يوم الجمعة. (رواه) أي: عدم الكراهة.
(كما رأيت أصحابي يصلُّون) أي: وأقرهم عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو أراد إجماعهم بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - لأن الإجماع لا ينعقد في حياته لأن قوله أو فعله هو الحُجةُ القاطعة. (لا أنهى) بفتح الهمزةِ والهاءِ. (أحدًا يصلّي بليلٍ ولا نهار) في نسخة: "أو نهار" وفي أخرى: "ونهار". (أن لا تحروْا) أصله: أن لا تتحروا، كما مر.