١٤٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَال: حَدَّثَنِي أَبِي، قَال: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ، أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كَتَبَ لَهُ [الصَّدَقَةَ] الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ إلا مَا شَاءَ المُصَدِّقُ".
[انظر: ١٤٤٨ - فتح ٣/ ٣٢١]
(أمر الله ورسوله) أي: بها.
٤٠ - بَابُ أَخْذِ العَنَاقِ فِي الصَّدَقَةِ
(باب: أخذ العناق في الصَّدقة) أي: الزَّكاة، والعناق بفتح العين: الأنثى من المعز كما مر.
١٤٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ح وَقَال اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: قَال أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا".
[انظر ١٤٠٠٤ - مسلم: ٢٠ - فتح: ٣/ ٣٢٢]
(أبو اليمان) هو الحكم بن نافع. (شعيب) أي: ابن أبي حمزة.
(ح) للتحويل.
(والله لو منعوني عناقًا إلى آخره) مرَّ شرحه في باب: وجوب الزكاة (١).
٤١ - بَابُ لَا تُؤْخَذُ كَرَائِمُ أَمْوَالِ النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ
١٤٥٧ - قَال عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "فَمَا هُوَ إلا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحَقُّ".
[انظر: ١٤٠٠ - مسلم: ٢٠ - فتح: ٣/ ٣٢٢]
(باب: لا تؤاخذ كرائم أموال النَّاس) أي: نفائسها.
(١) سبق برقم (١٤٠) كتاب: الزَّكاة، باب: وجوب الزَّكاة.