للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ثامنوني) بالمثلثة أي: قرروا ثمنه وبيعونيه به (إلا إلى الله) الأصل إلا من الله، لكن ضمن (نطلب) معنى: الصرف فعدّاه بإلى (١)، أي: لا نطلب ثمنه مصروفًا إلا إلن الله، فعليه الاستثناء متصل، وإن قدر لا نطلب ثمنه من أحد، لكنه مصروف إلى الله، فهو منقطع، وسبق الحديث في الصلاة في باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية (٢).

ووجه مطابقته للترجمة: من حيث أن ظاهره أنهم لما تصدقوا بحائطهم لله تعالى أقرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، كان وقف كل منهم وقف مشاع، لكن في "طبقات ابن سعد" أنه - صلى الله عليه وسلم - اشتراه من ابن عفراء بعشرة دنانير دفعها عنه أبو بكر (٣)، وهو يدل على أنه ملك النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنه الواقف له فلا يكون وقف مشاع.

٢٨ - بَابُ الوَقْفِ كَيْفَ يُكْتَبُ؟

(باب الوقف كيف يكتب؟) في نسخة: "وكيف يكتب؟ " بواو.

٢٧٧٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَال: أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَال: "إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا"، فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا


(١) القول بتضمين الفعل معنى فعل آخر بدل نيابة الحروف عن بعض قول بصري ووافقهم المصنف هنا. أما الكوفيون فإنهم لا يقولون بالتضمين، بل يجيزون نيابة حروف الجر عن بعضها.
(٢) سبق برقم (٤٢٨) كتاب: الصلاة، باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية، ويتخذ مكانها مساجد.
(٣) "طبقات ابن سعد" ١/ ٢٣٩ - ٢٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>