(قال: عن شعبة) أي: ابن الحجاج، وفي نسخة:"عن سعيد" بدل (عن شعبة). قال شيخنا هو غلط فاحش (١)، ولفظ:(قال) ساقط من نسخة. (عن الحكم) أي: ابن عتيبة. (عن إبراهيم) أي: النخعي.
(عن الأسود) أي: ابن يزيد.
(يقبل ويباشر) العطف فيه من عطف العام على الخاص. (لإربه) بكسر الهمزة وإسكان الراء وبفتحها، أي: لنفسه، أو لحاجته، والمراد بها: العضو -وهو الذكر-، وقد أشارت عائشة رضي الله عنها بقولها:(وكان أملك لإربه) إلى إباحة المباشرة جماع لمن يكون مالكًا لإربه دون من لا يأمن من الإنزال أو الجماع.