للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥١٣٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَال: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالتْ: إِنِّي وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِي، فَقَامَتْ طَويلًا، فَقَال رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، قَال: "هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا؟ " قَال: مَا عِنْدِي إلا إِزَارِي، فَقَال: "إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمِسْ شَيْئًا" فَقَال: مَا أَجِدُ شَيْئًا، فَقَال: "التَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ" فَلَمْ يَجِدْ، فَقَال: "أَمَعَكَ مِنَ القُرْآنِ شَيْءٌ؟ " قَال: نَعَمْ، سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا، لِسُوَرٍ سَمَّاهَا، فَقَال: "قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ".

[انظر: ٢٣١٠ - مسلم: ١٤٢٥ - فتح ٩/ ١٩٠].

(وهبت من نفسي) (من) زائدة مع أنها ساقطة من نسخة، ومرَّ الحديث مرارًا (١).

٤١ - بَابُ لَا يُنْكِحُ الأَبُ وَغَيْرُهُ البِكْرَ وَالثَّيِّبَ إلا بِرِضَاهَا

(باب: لا ينكح الأب، وغيره البكر والثيب إلا برضاها) الأولى برضاهما، وهذا جري على الغالب، وإلا فله أن ينكحهما بغير رضاهما، إذا لم يتأت الرضا كان تكون غير مميزة، (وينكح) بضم التحتية.

٥١٣٦ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، حَدَّثَهُمْ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: "لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَال: "أَنْ تَسْكُتَ".

[٦٩٦٨، ٦٩٧٠ - مسلم: ١٤١٩ - فتح ٩/ ١٩١].

(هشام) أي: الدستوائي (عن يحيى) أي: ابن أبي كثير. (قال: أن تسكت) أي: لأنها تستحي أن تفصح.


(١) انظر: التخريج السالف.

<<  <  ج: ص:  >  >>