للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فكذا إقامة الحدود تحصل لهم بها نجاة الجميع وبتركها هلاكهم.

وفي الحديث: وجوب الصبر على أذى الجار إذا خشي وقوع ما هو أشد ضررًا منه، وأنه ليس لصاحب السفل أن يحدث على صاحب العلو ما يضرّ به، وأن لصاحب العلو منعه من الضرر، وجواز قسمة العروض بالقرعة (١).

٧ - بَابُ شَرِكَةِ اليَتِيمِ وَأَهْلِ المِيرَاثِ

(باب: شركة اليتيم وأهل الميراث) الواو للعطف، أو بمعنى: مع.

٢٤٩٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ العَامِرِيُّ الأُوَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وَقَال اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَال: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا} [النساء: ٣] إِلَى {وَرُبَاعَ} [النساء: ٣]، فَقَالتْ: "يَا ابْنَ أُخْتِي هِيَ اليَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ،


(١) قال ابن عثيمين -رحمه الله- في تعليقه على هذا الحديث في "شرح رياض الصالحين": وفي هذا الحديث: دليل على أنه ينبغي لمعلم الناس أن يضرب لهم الأمثال؛ ليقرب لهم المعقول بصورة المحسوس. وفيه: إثبات القرعة وأنها جائزة. وقد وردت الآيات والأحاديث بالقرعة في موضعين من كتاب الله، وفي ستة مواضع من سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم -. قال الله تعالى {وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ} [آل عمران: ٤٤] وقال تعالى: {وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (١٣٩) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (١٤٠) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (١٤١) فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ (١٤٢) فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (١٤٣)} [الصافات: ١٣٩]: ١٤٣]. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في كتابه "القواعد الفقهية" قاعدة في الأشياء التي تستعمل فيها القرعة، من أول الفقه إلى آخره.

<<  <  ج: ص:  >  >>