للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(هلا استمتعتم) أي: انتفعتم. (بإهابها) أي: بجلدها، وهذا عند الشافعية في جلد كل حيوان طاهر، بخلاف جلد الكلب والخنزير، وما يولد منهما، أو من أحدهما مع غيره، ومَرَّ الحديث في الزكاة (١).

٥٥٣٢ - حَدَّثَنَا خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلانَ، قَال: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، قَال: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَنْزٍ مَيِّتَةٍ، فَقَال: "مَا عَلَى أَهْلِهَا لَو انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا".

[انظر: ١٤٩٢ - مسلم: ٣٦٣ - فتح ٩/ ٦٥٨]

(ما على أهلها) أي: خرج لو انتفعوا بإهابها.

٣١ - باب المِسْكِ.

(باب: المسك) بكسر الميم: الطيب المعروف، أي: بيان ما جاء فيه.

٥٥٣٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ القَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ مَكْلُومٍ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إلا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَكَلْمُهُ يَدْمَى، اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ، وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكٍ".

[انظر: ٢٣٧ - مسلم: ١٨٧٦ - فتح ٩/ ٦٦٠]

(عبد الواحد) أي: ابن زياد.

(ما من مكلوم) أي: مجروح. (يكلم) أي: يجرح. (في الله) أي: في سبيله. (وكلمه) أي: جرحه. (يدمى) بفتح الياء والميم، أي: يسيل منه الدم، ومرَّ الحديث في الجهاد (٢).


(١) سبق برقم (١٤٩٢) كتاب: الزكاة، باب: الصدقة على موالي أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٢) سبق برقم (٢٨٠٣) كتاب: الجهاد، باب: من يجرح في سبيل الله عزَّ وجلَّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>