(باب وقف الدواب والكراع) بضم الكاف أي: الخيل، والعطف فيه من عطف الخاص على العام. (والعروض) بضم العين: وهي ما عدا النقد من الأموال، والعطف فيه من عطف العام على الخاص.
(والصامت) أي: النقد. أي: باب بيان وقف الدواب إلخ. (قال) في نسخة: "وقال". (يتجرْ) بسكون الفوقية وضم الجيم. (ربحه) أي: ربح ما أتجر فيه. (هل للرجل) أي للجاعل (ذلك الألف) ذكرها باعتبار اللفظ، وفي نسخة:"تلك الألف". (ليس له أن يأكل منها) أي: من الدراهم المربوحة (والأولى منه) أي: من الربح ومحله، إذا لم يتصف بصفة المتصدق عليه كنظيره في الوقف.
= ومرابضها. و (١٨٦٨) كتاب: فضائل المدينة، باب: حرم المدينة. و (٢١٠٦) كتاب البيوع، باب: صاحب السلعة أحق بالسوم. و (٢٧٧١) كتاب: الوصايا، باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز.