للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَال: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: "إِذَا كَانَ فِي الصَّلاةِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى".

[انظر: ٢٤١ - مسلم: ٤٩٣، ٥٥١ - فتح: ٣/ ٥٤]

(محمد) هو ابن بشار. (غندر) هو محمد بن جعفر. (عن أنس) أي: "ابن مالك"، كما في نسخة.

(فإنه يناجي ربه) مناجاته لربه: مساررته له بالقرآن والذكر ومناجات ربه له لازم ذلك، وهو إرادة الخير له. (ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى)، أي: في غير المسجد، أما فيه فلا يبزقن إلا في ثوبه، ومرَّ شرح الحديث في الباب المذكور آنفا.

١٣ - بَابُ مَنْ صَفَّقَ جَاهِلًا مِنَ الرِّجَالِ فِي صَلاتِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلاتُهُ

فِيهِ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[فتح: ٣/ ٨٥]

(باب: من صفق جاهلًا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته) المراد من (صفق في صلاته) لتنبيه إمام، أو غيره، وليس للتقييد بالرجال كبير معنى، وإن تقدم حكم تصفيق النساء (فيه) أي: فيما ترجم له. (سهل بن سعد) ساقط من نسخة، ومر حديثه في باب: التصفيق للنساء (١). (عن النبي) حيث قال لما أخذ الناس في التصفيق لتنبيه أبي بكر على مجيئه - صلى الله عليه وسلم -: "التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء" كما مرَّ، ولم يأمرهم بالإعادة؛ لجهلهم بالحكم؛ أو لأن تصفيقهم لم يكن لعبًا.


(١) سبق برقم (١٢٠٣) كتاب: العمل في الصلاة، باب: التصفيق للنساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>