للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، لِأَنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ" وَهَلْ يَتَزَوَّجُ مَنْ لَا أَرَبَ لَهُ فِي النِّكَاحِ؟

(باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ لأنه أغض للبصر وأحصن للفرج، وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح؟)

أي: من لا حاجة له في التزوج.

٥٠٦٥ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَال: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَال: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِنًى، فَقَال: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَوَا، فَقَال عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكْرًا، تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ، فَقَال: يَا عَلْقَمَةُ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ، لَقَدْ قَال لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وجَاءٌ".

[انظر: ١٩٠٥ - مسلم: ١٤٠٠ - فتح ٩/ ١٠٦].

(مع عبد الله) أي: ابن مسعود. (فخليا) بياء، وفي نسخة: "فخلوا" بواو، وصوبها بعضهم أي: دخلا في موضع خالٍ. (يا معشر الشباب) جمع شاب وهو عند [أصحابنا] (١): من بلغ إلى أن يكمل ثلاثين سنة. (الباءة) بالمد أي؛ الجماع. (فليتزوج) الأمر فيه للندب وصَرَفه عن الوجوب قولُه تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} إذ الواجب لا يُعَلَّق بالاستطابة. (فعليه بالصوم) الضمير في (عليه) وإن كان للغائب لكنه من الحاضرين في قوله: (من استطاع منكم) فساغ الإغراء فيه (فإنه) أي: الصوم. (له) أي: لمن يستطع. (وجاء) بكسر الواو وبالجيم والمد وبفتح الواو والقصر، أي: رضُّ الخصيتين، وله متعلق بـ (وجاء) قاطع الشهوة، أو تفسيره برض الخصيتين مجاز علاقته


(١) ساقطة من الأصل، والسياق يقتضيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>