للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنُوا لَهُمْ".

[انظر: ٢٠٨٩ - مسلم: ١٩٧٩ - فتح ١٠/ ٢٦٥]

(عبدان) هو لقب عبد الله بن عثمان. (عبد الله) أي: ابن المبارك.

(يونس) أي: ابن يزيد.

(فدعا) عطف على مقدر، مَر بيانه مع الحديث في باب: فرض الخمس (١). (فأذنوا) أي: حمزة ومن معه، وفي نسخة: "فأذن" أي: حمزة.

٨ - باب لُبْسِ القَمِيصِ.

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالى حِكَايَةً عَنْ يُوسُفَ: {اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا} [يوسف: ٩٣].

(باب: لُبسِ القميص) أراد أن لبسه ليس بحادث، وإن كان الشائع في العرب لبس الإزار والرداء. (وقول الله) عطف على لُبْس.

٥٧٩٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا قَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ القَمِيصَ، وَلَا السَّرَاويلَ، وَلَا البُرْنُسَ، وَلَا الخُفَّيْنِ، إلا أَنْ لَا يَجِدَ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ مَا هُوَ أَسْفَلُ مِنَ الكَعْبَيْنِ".

[انظر: ١٣٤ - مسلم: ١١٧٧ - فتح ١٠/ ٢٦٦]

(حماد) أي: ابن زيد. (عن أيوب) أي: السختياني.

(ما) مبتدأ، أي: أي شيء. (يلبس المحرم) خبره. ومَر الحديث في العلم، والحج (٢).


(١) سبق برقم (٣٠٩١) كتاب: فرض الخمس، باب: فرض الخمس.
(٢) سبق برقم (١٣٤) كتاب: العلم، باب: من أجاب السائل بأكثر مما سأله.
و (١٥٤٢) كتاب: الحج، باب: ما لا يلبس المحرم من الثياب.

<<  <  ج: ص:  >  >>