للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٥ - بَابُ الجَهْرِ بِقِرَاءَةِ صَلاةِ الفَجْرِ

وَقَالتْ أُمُّ سَلَمَةَ: "طُفْتُ وَرَاءَ النَّاسِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، وَيَقْرَأُ بِالطُّورِ".

[انظر: ٤٦٤]

(باب: الجهر بقراءة صلاة الفجر) في نسخة: "بقراءة صلاة الصبح". (طفت) أي: بالكعبة. (يصلي) أي: الصبحَ. (ويقرأ) في نسخة: (يقرأ) بلا واو.


= بالموافقة، أو المخالفة بعد علمهم بالحكم، ومضى زمن يكفي البحث، والنظر عادة في مسألة اجتهادية تكليفية، ويكون السكوت مجردا أو استهزاء أو مجاملة، ويحصل الإجماع بغير ذلك قال الناظم:
ويحصل الإجماع بالأقوال ... من كل أهله وبالأفعال
وقول بعض حيث باقيهم فعل ... وبانتشار مع سكوتهم حصل
وهو إجماع اعتباري؛ لأن الساكت لا جزم بأنه موافق، فلا جزم بتحقق الاتفاق وانعقاد الإجماع ولهذا اختلف في حجيته، فذهب الجمهور إلى أنه ليس حجة، وأنه لا يخرج عن كونه رأي بعض أفرادٍ من المجتهدين، وذهب علماء الحنفية إلى أنه حجة إذا ثبت أن المجتهد الذي سكت عُرضت عليه الحادثة وعرض عليه الرأي الذي أبدي فيها ومضت عليه فترة كافية للبحث وتكوين الرأي وسكت، والذي أراه الراجح مذهب الجمهور؛ لأن الساكت من المجتهدين تحيط بسكوته عدة ظروف وملابسات منها النفسي ومنه غير النفسي، ولا يمكن استقصاء كل هذه الظروف والملابسات والجزم بأنه سكت موافقة ورضا بالرأي، فالساكت لا رأي له ولا ينسب إليه قول موافق أو مخالف، وأكثر ما وقع مما سمي إجماعًا هو من الإجماع السكوتي والله أعلم.
انظر: "لطائف الإشارات" ص ٢٤، "علم أصول الفقه" لعبد الوهاب خلاف (١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>