للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الابتدار والانتظار، وفي نسخة: "وهي كذلك" أي: كما يقال: الرجال فعلت. (ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء) أي: زمن كثير يسع أكثر من صلاة نافلة، أخذًا من مفهوم التقييد بعد بالقليل، فلا ينافي ما هنا الحديث السابق، مع أنّ ما هنا نافٍ، وما سبق مثبت. والمثبت مقدم على النافي، أو ما هنا قول أنس، وما سبق قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو مقدم على قول سائر الناس، وقد اختلف في صلاة الركعتين قبل المغرب، فقيل: جائزة، وقيل: بدعة ولأصحابنا وجهان: أشهرهما لا يندب، وأصحهما يندب.

(قال عثمان) في نسخة: "قال أبو عبد الله: وقال عثمان". (جبلة) بفتح الجيم وتالييها: ابن أبي داود. (وأبو داود) أي: سليمان الطيالسي. (لم يكن بينهما إلا قليل) تقييد لما سبق كما مرَّ بيانه.

١٥ - بَابُ مَنِ انْتَظَرَ الإِقَامَةَ

(باب: من انتظر الإقامة) يعني: بيان فَضيلة انتظار إقامة الصلاة بعد سماع الأذان.

٦٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَكَتَ المُؤَذِّنُ بِالأُولَى مِنْ صَلاةِ الفَجْرِ قَامَ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الفَجْرِ، بَعْدَ أَنْ يَسْتَبِينَ الفَجْرُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، حَتَّى يَأْتِيَهُ المُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ".

[انظر: ٦١٩ - مسلم: ٧٢٤، ٧٣٦ - فتح: ٢/ ١٠٩]

(أخبرنا شعيب) في نسخة: "حدثنا شعيب" أي: ابن أبي حمرة.

(أخبرني عروة) في نسخة: "أخبرنا عروة".

(إذا سكت) بفوقية من السكوت، وبموحدة من السكب: وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>