للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث الرد على من كره القراءة على الدابة. ومرَّ الحديث في المغازي (١).

(باب: تعليم الصبيان القرآن) أي: باب بيان جواز تعليمه لهم، بل هو أحسن؛ لأنه أدعى إلى ثبوته ورسوخه كما قيل: التعليم في الصغر كالنقش في الحجر.

٢٥ - بَابُ تَعْلِيمِ الصِّبْيَانِ القُرْآنَ

٥٠٣٥ - حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَال: إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ المُفَصَّلَ هُوَ المُحْكَمُ، قَال: وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: "تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ، وَقَدْ قَرَأْتُ المُحْكَمَ".

[٥٠٣٦ - فتح: ٩/ ٨٣]

(أبو عوانة) هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.

(هو المحكم) أي: الذي لم ينسخ. (توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا ابن عشر سنين وقد قرأت المحكم) استشكل القاضي عياض قوله: وأنا ابن عشر، بما مرَّ في الصلاة: من أنه كان في حجة الوداع ناهز الاحتلام. وأجاب: باحتمال أن يكون قوله: وأنا ابن عشر سنين راجع إلى حفظ القرآن لا إلى الوفاة النبوية، فالتقدير: توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد جمعت المحكم وأنا ابن عشر سنين، ففيه تقديم وتأخير (٢). انتهى. على أن التقييد بالعشر استشكل أيضًا بما نقل: من أنه كان عند الوفاة النبوية ابن اثنتي عشرة، أو ثلاثة عشرة، أو أربع عشرة، أو خمس عشرة أو ست عشرة، وأجاب شيخنا بما فيه تكلف (٣)، وجواب عياض السابق يأتي هنا أيضًا، والظاهر: أن المعتمد ما هنا كما يؤخذ من كلامه


(١) سبق برقم (٤٢٨١) كتاب: المغازي، باب: أين ركز النبي الراية يوم الفتح؟
(٢) "إكمال المعلم" ٢/ ٤١٧.
(٣) "الفتح" ٩/ ٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>