للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٩٤ - وَقَال بَكْرٌ: عَنْ عَمْرٍو، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، إِنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً لَهَا، فَقَال لَهَا: "وَلَوْ وَصَلْتِ بَعْضَ أَخْوَالِكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ".

[انظر: ٢٥٩٢ - مسلم: ٩٩٩ - فتح: ٥/ ١٢١٩]

(بكر) أي: ابن مضر. (عن عمرو) أي: ابن الحارث. (عن بكير) أي: ابن عبد الله الأشج. (عن كريب) زاد في نسخة: (مولى ابن عباس). (فقال لها) لفظ: "لها" ساقط من نسخة. (ولو) في نسخة "لو" بحذف الواو.

٢٥٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الجَوْنِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ قَال: "إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا".

[انظر: ٢٢٥٩ - فتح: ٥/ ٢١٩]

"حدثنا محمد" في نسخة: (حدثني محمد). (شعبة) أي: ابن الحجاج. (عن أبي عمران) هو عبد الملك بن حبيب. (قال: إلى أقربهما منك بابًا) حكمته: أن الأقرب يرى ما يدخل بيت جاره من هدية وغيرها فيتشوف لها بخلاف الأبعد. ومرَّ الحديث في كتاب: الشفعة (١).

١٧ - بَابُ مَنْ لَمْ يَقْبَلِ الهَدِيَّةَ لِعِلَّةٍ

وَقَال عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ: "كَانَتِ الهَدِيَّةُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةً، وَاليَوْمَ رِشْوَةٌ".

(باب: من لم يقبل الهدية لعلة) أي: كهدية المستقرض إلى المقرض. (رشوة) بتثليث الراء.


(١) سبق برقم (٢٢٥٩) كتاب: الشفعة، باب: أي الجوار أقرب؟

<<  <  ج: ص:  >  >>