للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩ - بَابُ مَا يُرَخَّصُ لِلرِّجَالِ مِنَ الحَرِيرِ لِلْحِكَّةِ

(باب: ما يرخص للرجال من الحرير للحكة) هو نوع من الجرب.

٥٨٣٩ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَال: "رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي لُبْسِ الحَرِيرِ، لِحِكَّةٍ بِهِمَا".

[انظر: ٢٩١٩ - مسلم: ٢٠٧٦ - فتح ١٠/ ٢٩٥]

(محمد) أي: ابن سلام. (وكيع) أي: ابن الجراح. (للزبير) أي: ابن العوام. (وعبد الرحمن) أي ابن عوف، ومَرَّ الحديث في الجهاد (١).

٣٠ - باب الحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ.

(باب: الحرير للنساء) أي: بيان جواز استعماله لهن.

٥٨٤٠ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: "كَسَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً سِيَرَاءَ، فَخَرَجْتُ فِيهَا، فَرَأَيْتُ الغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَشَقَّقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي".

[انظر: ٢٦١٤ - مسلم: ٢٠٧١ - فتح ١٠/ ٢٩٦]

(ح) للتحويل. (غندر) هو لقب محمد بن جعفر.

(على نسائي) في رواية: "على الفواطم" (٢) أي: فاطمة الزهراء، وفاطمة بنت أسد بن هاشم والدة عليّ، وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب، وفي عد الأخيرتين من نسائه تجوز، فالمراد بنسائه: اللاتي


(١) سبق برقم (٢٩١٩) كتاب: الجهاد والسير، باب: الحرير في الحرب.
(٢) رواها مسلم (٢٠٧١) كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال. وابن ماجه (٣٥٩٦) كتاب: اللباس، باب: لبس الحرير والذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>